تسري أحكام هذا القانون أيضا على : – 1 الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما ، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات ، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛ – 2 الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات ، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ، ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛ – 3 الأجراء المشتغلين بمنازلهم
المادة 2
مدونة الشغل
