المادة 1

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل ، أيا كانت طرق تنفيذه ، وطبيعة الأجر المقرر فيه ، وكيفية أدائه ، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها ، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية ، ومقاولات الصناعة التقليدية ، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها . كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية ، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا ، وعلى التعاونيات والشركات المدنية ، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها . كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة ، وعلى قطاع الخدمات ، وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل ، ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه