المادة 9

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة . كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة ، أو اللون ، أو الجنس ، أو الإعاقة ، أو الحالة الزوجية ، أو العقيدة ، أو الرأي السياسي ، أو الانتماء النقابي ، أو الأصل الوطني ، أو الأصل الاجتماعي ، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدإ تكافؤ الفرص ، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة ، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام ، وإدارة الشغل وتوزيعه ، والتكوين المهني ، والأجر ، والترقية ، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية ، والتدابير التأديبية ، والفصل من الشغل . يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي : – 1 حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛ – 2 منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء ، أو النشاط النقابي للأجراء؛ – 3 حق المرأة ، متزوجة كانت أو غير متزوجة ، في الانضمام إلى نقابة مهنية ، والمشاركة في إدارتها وتسييرها