يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة ، دون إعطاء أجل الإخطار ، أو قبل انصرام مدته ، أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء ، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر ، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير ، لو استمر في أداء شغله ، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم . الفرع الرابع : التعويض عن الفصل
مدونة الشغل
يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة ، تعويضا عند فصله ، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة ، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره ، وعن دورية أدائه
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل ، عن كل سنة ، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي ، ما يلي : 96 - ساعة من الأجرة ، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛ 144 - ساعة من الأجرة ، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛ - 24 - 192 - ساعة من الأجرة ، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة ع…
تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي ، ما يلي : – 1 فترات العطلة السنوية المؤدى عنها؛ – 2 فترات استراحة النوافس المنصوص عليها في المادتين 153 و 154 أدناه ، وفترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في
يقدر التعويض عن الفصل على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع الاثنين والخمسين السابقة لتاريخ الإنهاء
لا يمكن أن يكون الأجر المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دون الحد الأدنى القانوني للأجر المنصوص عليه في
يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي ، مع توابعه المبينة أدناه : – 1 المكافآت ، والتعويضات المرتبطة بالشغل باستثناء ما يلي : أ) المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله؛ ب) التعويض المؤدى عن تحمل مسؤولية ، باستثناء التعويضات عن المهام ، كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة ، أو لرئيس…
يرفع بنسبة %100 التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم ، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه
يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 51 أعلاه . كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل
لا حق للأجير في التعويضات الواردة في المادة 59 أعلاه إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 526 أدناه ، إلا إذا نص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير . الفرع الخامس : الفصل التأديبي
يمكن فصل الأجير من الشغل ، دون مراعاة أجل الإخطار ، ودون تعويض عن الفصل ، ولا تعويض عن الضرر ، عند ارتكابه خطأ جسيما . المادة 62 يجب ، قبل فصل الأجير ، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه ، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثماني…
أدناه
يسلم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل ، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور . يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل ، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله
توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل . يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه ، وتاريخ الاستماع إليه ، مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه . لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه
يجب ، تحت طائلة سقوط الحق ، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة ، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل . يجب النص على الأجل المذكور أعلاه في مقرر الفصل الوارد في المادة 63 أعلاه . الفرع السادس : الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات
يجب على المشغل في المقاولات التجارية ، أو الصناعية ، أو في الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية وتوابعها ، أو في مقاولات الصناعة التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر ، والذي يعتزم فصل الأجراء ، كلا أو بعضا ، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها ، أو لأسباب اقتصادية ، أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بال…
يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إليها في المادة 66 أعلاه ، كلا أو بعضا ، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها ، أو لأسباب اقتصادية ، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل . يكون طلب الإذن مرفقا بجميع الإثباتات الضرو…
تتكون اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 67 أعلاه من ممثلين عن السلطات الإدارية المعنية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . - 28 - يحدد أعضاء اللجنة وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيمي
لا يسمح بإغلاق المقاولات أو الاستغلالات المذكورة في المادة 66 أعلاه ، كليا أو جزئيا ، لأسباب غير الأسباب الواردة في نفس المادة ، إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء ، إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة ، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و 67 أعلاه
يستفيد الأجراء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على الإذن أو عدمه طبقا للمواد 66 و 67 و 69 أعلاه من التعويض عن أجل الإخطار ، وعن الفصل ، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 51 و 52 أعلاه . أما في حالة الفصل طبقا لنفس المواد ، ودون الحصول على الإذن المذكور ، فإن الأجراء المفصولين لا يستفيدون من التعويض عن الضرر المنصوص عليه في ال…
يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة مهنية ، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه : - الأقدمية؛ - القيمة المهنية؛ - الأعباء العائلية . يتمتع الأجراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم ، وفق الشروط المنصوص عليها في
يجب على المشغل ، عند انتهاء عقد الشغل ، تحت طائلة أداء تعويض ، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام . يجب أن يقتصر في شهادة الشغل ، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة ، وتاريخ مغادرته لها ، ومناصب الشغل التي شغلها . غير أنه يمكن ، باتفاق الطرفين ، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير ، وبما أ…
"التوصيل عن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل ، عند إنهاء العقد لأي سبب كان ، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه . يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه
يجب تحت طائلة البطلان ، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب ، البيانات التالية : – 1 المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب ، مع بيان مفصل للأداءات؛ – 2 أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما ، مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته؛ – 3 الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير . يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا…
يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه . يجب إثبات التراجع عن التوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، أو برفع دعوى لدى المحكمة . ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها
لا يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه . يعتبر الإبراء أو الصلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها . تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي ، من الضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل . الفرع التاسع : سكن الأجير بسبب شغله
إذا وضع المشغل رهن إشارة الأجير سكنى بسبب شغله ، وجب عليه إخلاؤها وإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد أيا كان سبب الإنهاء ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة اليومية للأجير عن كل يوم تأخير . الفرع العاشر : مقتضيات زجرية
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي : - عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في المادتين 43 و 51 ؛ - الامتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في المادة ،48 أو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها في المادة المذكورة؛ - عدم أداء التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة 52 ؛ - عدم تقدير مبلغ التع…
يعد عقد شغل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محلا له ، أيا كان الوصف الذي أعطي له ، والمبرم بين الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط ، مهما كانت صفته ، وبين مشغله في الصناعة أو التجارة ، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه ، في الأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط : - يعمل لحساب مشغل واحد أو ع…
يجب أن تكون العقود المبينة في المادة 79 أعلاه مكتوبة . تبرم هذه العقود حسب اختيار الطرفين ، إما لمدة محددة ، أو لمدة غير محددة ، وفي الحالة الأخيرة يتعين على الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار المحدد بمقتضى اتفاقية شغل جماعية ، أو النظام الداخلي ، أو بموجب العرف ، على ألا يقل في جميع الحالات عن المدة المحددة في المادة 43 أعلاه . يمكن اشتراط فترة اختبار ، على ألا تتعدى مدتها ستة أشهر
يمكن تضمين العقد المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه شرطا يمنع على الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية ، أو منتجات معينة ، مدة سريان العقد . إذا لم يتضمن العقد بندا ينص على ذلك المنع ، وإذا لم يتخل الطرفان عن المنع بنص صريح في العقد ، فإنه يتعين عليهما عند الاقتضاء ، أن يدرجا فيه بندا يبينان فيه الم…
تتم تسوية الآثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط بإرادة أحد الطرفين ، على النحو التالي : – 1 لا يترتب عن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلال فترة الاختبار؛ – 2 إذا تم الإنهاء بفعل المشغل ، بعد انقضاء فترة الاختبار ، وجب مراعاة الأحكام التالية : أولا : إذا تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة ، وجب مراعاة الحالتين…
يحق للوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط الحصول على تعويض عن إنهاء أي عقد يكون طرفا فيه ، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة ، في الأحوال التالية : - 33 - – 1 إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة ، أو العقد محدد المدة قبل حلول أجله بفعل المشغل ، من غير أن يكون سببه خطأ جسيما ، صادرا عن الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط ؛…
يتميز التعويض المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه ، عن التعويض المستحق بسبب الإنهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة ، وعن التعويض المستحق في حالة الإنهاء المسبق للعقد محدد المدة كما حددتهما المادة 82 أعلاه
يحتسب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة 83 أعلاه على أساس الحصة التي تعود شخصيا للوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط ، تبعا لأهمية الزبناء الذين جلبهم ، من حيث القيمة ، والعدد ، مع مراعاة الأداءات الخاصة ، التي منحت له لنفس الغاية ، طوال مدة سريان العقد ، وكذا النقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود إليه . يمنع تحديد مقدار ذل…
"عقد المقاولة من الباطن" هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال ، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات . يتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية ، ولم يكن مخلا بحقوق أجرائها
يجب على المقاول من الباطن بصفته مشغلا ، التقيد بجميع أحكام هذا القانون ، وبالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، وحوادث الشغل والأمراض المهنية . - 34 - إذا لم يكن المقاول من الباطن مقيدا في السجل التجاري ، ولا صاحب أصل تجاري ، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن الأجراء
يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة الأداء ، المنصوص عليهما في المادتين 23 أعلاه و 370 أدناه ، البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
إذا أعسر المقاول من الباطن ، ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات ، وفي حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب هذا الأخير ، سواء أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسسات الم…
يحق للأجراء المتضررين ، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، عند إعسار المقاول من الباطن ، في الأحوال المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه ، إقامة دعوى على المقاول الأصلي ، الذي أنجز الشغل لحسابه . المادة 91 لا يسأل المقاول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقاول من الباطن ، إلا إذا وجه إليه هؤلاء الأجراء ، أو السلطة الإدارية المحلية ، أو ا…
أدناه؛ - التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها؛ - التعويضات عن الفصل من الشغل؛ - دفع الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني . يكون المقاول الأصلي ، علاوة على ذلك ، مسؤولا عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، إذا أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسساته ، أو في ملحقاتها
"المفاوضة الجماعية" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة ، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى ، بهدف : - تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل؛ - تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء؛ - تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى
يعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة ، ويمنع على الطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل
يجب على كل طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات والبيانات التي يطلبها ، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة
تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية : - مستوى المقاولة : بين المشغل وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة؛ - مستوى القطاع : بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع؛ - المستوى الوطني : بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني . يمكن لكل طرف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين
تجري المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع مرة كل سنة . يمكن التنصيص في الاتفاقيات الجماعية على دورية مغايرة لإجراء هذه المفاوضة . - 36 - تجرى مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم عالم الشغل
يلزم الطرف الذي يرغب في التفاوض ، عند الضرورة ، بأن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . يجب على الطرف الذي وجه إليه الإخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر ، وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه ، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالإخطار
يمكن للطرفين أن يحددا ، باتفاق مشترك ، تاريخ بدء المفاوضة الجماعية ، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصل الطرف الأول بموافقة الطرف الثاني على التفاوض . يمكن للطرفين أن يحددا ، باتفاق مشترك ، تاريخ الانتهاء من التفاوض ، على أساس ألا يتعدى في جميع الأحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة . توجه نسخة من الاتفاقات المشتركة المشار إليها أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
توفر السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، أو السلطة الحكومية المعنية ، للطرفين المتفاوضين الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وغيرها ، لتسهيل إجراء المفاوضة الجماعية
تدون نتائج المفاوضة الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان ، وتوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، التي توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية
