يجب أن تكون العقود المبينة في المادة 79 أعلاه مكتوبة . تبرم هذه العقود حسب اختيار الطرفين ، إما لمدة محددة ، أو لمدة غير محددة ، وفي الحالة الأخيرة يتعين على الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار المحدد بمقتضى اتفاقية شغل جماعية ، أو النظام الداخلي ، أو بموجب العرف ، على ألا يقل في جميع الحالات عن المدة المحددة في المادة 43 أعلاه . يمكن اشتراط فترة اختبار ، على ألا تتعدى مدتها ستة أشهر
المادة 80
مدونة الشغل
