المادة 79

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعد عقد شغل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محلا له ، أيا كان الوصف الذي أعطي له ، والمبرم بين الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط ، مهما كانت صفته ، وبين مشغله في الصناعة أو التجارة ، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه ، في الأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط : - يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين؛ - يمارس فعليا مهنته وحدها بصفة مستمرة؛ - مرتبطا بمشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثيل التجاري ، أو الصناعي ، أو الخدمات ، أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء ، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه ، أو فئات الزبناء التي كلف بالتعامل معها ، ونسبة الأداءات المستحقة له . لا تحول الأحكام المبينة أعلاه ، دون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط في التجارة أو الصناعة بمزاولة مهنة أخرى ، أو بمباشرة عمليات تجارية لحسابه الشخصي . لا تسري أحكام هذه المادة على الأجراء الذين يكلفون عرضا ، إضافة إلى شغلهم داخل المقاولة ، بالقيام بمساع لدى الزبناء ، يتقاضون عنها فقط مبلغا محددا ، مع تحمل المقاولة مصاريف التنقل ، ويزاولون نشاطهم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي