المادة 78

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي : - عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في المادتين 43 و 51 ؛ - الامتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في المادة ،48 أو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها في المادة المذكورة؛ - عدم أداء التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة 52 ؛ - عدم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة 53 ؛ - عدم تطبيق الزيادة في التعويض عن الفصل المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة ، المنصوص عليه في المادة 58 ؛ - عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 72 رهن إشارة الأجير ، أو عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة ، أو عدم تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس المادة؛ يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد الآنفة الذكر ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم . - يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و 5000 درهم عن عدم التقيد بأولوية الإعادة إلى الشغل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71 ؛ - 31 - - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المواد 66 و 67 و .69 الباب السادس : الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة