إذا وضع المشغل رهن إشارة الأجير سكنى بسبب شغله ، وجب عليه إخلاؤها وإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد أيا كان سبب الإنهاء ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة اليومية للأجير عن كل يوم تأخير . الفرع العاشر : مقتضيات زجرية
المادة 77
مدونة الشغل
