المادة 76

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه . يعتبر الإبراء أو الصلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها . تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي ، من الضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل . الفرع التاسع : سكن الأجير بسبب شغله

المادة 76 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi