يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه . يجب إثبات التراجع عن التوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، أو برفع دعوى لدى المحكمة . ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها
المادة 75
مدونة الشغل
