يجب تحت طائلة البطلان ، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب ، البيانات التالية : – 1 المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب ، مع بيان مفصل للأداءات؛ – 2 أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما ، مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته؛ – 3 الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير . يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت" . يجب ، إذا كان الأجير أميا ، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل ، في إطار الصلح المنصوص عليه في المادة 532 أدناه
المادة 74
مدونة الشغل
