المادة 73

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

"التوصيل عن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل ، عند إنهاء العقد لأي سبب كان ، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه . يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه

المادة 73 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi