"التوصيل عن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل ، عند إنهاء العقد لأي سبب كان ، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه . يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه
المادة 73
مدونة الشغل
