يجب على المشغل ، عند انتهاء عقد الشغل ، تحت طائلة أداء تعويض ، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام . يجب أن يقتصر في شهادة الشغل ، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة ، وتاريخ مغادرته لها ، ومناصب الشغل التي شغلها . غير أنه يمكن ، باتفاق الطرفين ، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير ، وبما أسدى من خدمات . تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعلاه . ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية . الفرع الثامن : توصيل تصفية كل حساب
المادة 72
مدونة الشغل
