يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة مهنية ، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه : - الأقدمية؛ - القيمة المهنية؛ - الأعباء العائلية . يتمتع الأجراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم ، وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 71
مدونة الشغل
