المادة 71

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة مهنية ، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه : - الأقدمية؛ - القيمة المهنية؛ - الأعباء العائلية . يتمتع الأجراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم ، وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 71 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi