يستفيد الأجراء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على الإذن أو عدمه طبقا للمواد 66 و 67 و 69 أعلاه من التعويض عن أجل الإخطار ، وعن الفصل ، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 51 و 52 أعلاه . أما في حالة الفصل طبقا لنفس المواد ، ودون الحصول على الإذن المذكور ، فإن الأجراء المفصولين لا يستفيدون من التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه إلا بناء على حكم قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقوقهم . يجوز للمشغل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا للمادة 41 أعلاه أو اللجوء إلى المحكمة للبت في النزاع
المادة 70
مدونة الشغل
