لا يسمح بإغلاق المقاولات أو الاستغلالات المذكورة في المادة 66 أعلاه ، كليا أو جزئيا ، لأسباب غير الأسباب الواردة في نفس المادة ، إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء ، إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة ، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و 67 أعلاه
المادة 69
مدونة الشغل
