تتكون اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 67 أعلاه من ممثلين عن السلطات الإدارية المعنية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . - 28 - يحدد أعضاء اللجنة وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيمي
المادة 68
مدونة الشغل
