المادة 67

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إليها في المادة 66 أعلاه ، كلا أو بعضا ، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها ، أو لأسباب اقتصادية ، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل . يكون طلب الإذن مرفقا بجميع الإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلي الأجراء المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه . في حالة الفصل لأسباب اقتصادية ، يكون الطلب مرفقا ، علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه ، بالإثباتات التالية : - تقرير يتضمن الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل؛ - بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة؛ - تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات . يجب على المندوب الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرها ضرورية وأن يوجه الملف ، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب ، إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم لدراستها والبت فيها في الأجل المحدد أعلاه . يجب أن يكون قرار عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة