يجب على المشغل في المقاولات التجارية ، أو الصناعية ، أو في الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية وتوابعها ، أو في مقاولات الصناعة التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر ، والذي يعتزم فصل الأجراء ، كلا أو بعضا ، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها ، أو لأسباب اقتصادية ، أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل ، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع ، بما فيها أسباب الفصل ، وعدد وفئات الأجراء المعنيين ، والفترة التي يعتزم فيها الشروع في الفصل . ويجب عليه أيضا استشارتهم ، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل ، أو تخفف من آثاره السلبية ، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى . - 27 - تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن خمسين أجيرا . تحرر إدارة المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان ، وتسلم نسخة منه لمندوبي الأجراء ، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل
المادة 66
مدونة الشغل
