يجب ، تحت طائلة سقوط الحق ، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة ، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل . يجب النص على الأجل المذكور أعلاه في مقرر الفصل الوارد في المادة 63 أعلاه . الفرع السادس : الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات
المادة 65
مدونة الشغل
