توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل . يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه ، وتاريخ الاستماع إليه ، مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه . لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه
المادة 64
مدونة الشغل
