المادة 64

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل . يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه ، وتاريخ الاستماع إليه ، مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه . لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه