يسلم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل ، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور . يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل ، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله
المادة 63
مدونة الشغل
