المادة 81

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن تضمين العقد المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه شرطا يمنع على الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية ، أو منتجات معينة ، مدة سريان العقد . إذا لم يتضمن العقد بندا ينص على ذلك المنع ، وإذا لم يتخل الطرفان عن المنع بنص صريح في العقد ، فإنه يتعين عليهما عند الاقتضاء ، أن يدرجا فيه بندا يبينان فيه المقاولات التجارية ، أو الصناعية ، أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط يمثلها إلى غاية إبرام العقد ، مع تعهده بعدم الارتباط بتمثيل مقاولات ، أو منتجات جديدة ، طيلة مدة سريان العقد ، إلا بإذن مسبق من المشغل