تتم تسوية الآثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط بإرادة أحد الطرفين ، على النحو التالي : – 1 لا يترتب عن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلال فترة الاختبار؛ – 2 إذا تم الإنهاء بفعل المشغل ، بعد انقضاء فترة الاختبار ، وجب مراعاة الأحكام التالية : أولا : إذا تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة ، وجب مراعاة الحالتين أدناه : أ) عند عدم مراعاة أجل الإخطار ، يستحق الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط لقاء أجره ، المبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها خلال أجل الإخطار؛ ب) في حالة الإنهاء التعسفي ، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل ، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 52 أعلاه . ثانيا : إذا تعلق الأمر بالإنهاء المسبق لعقد محدد المدة ، يستحق الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط : أ) مبلغ الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها حتى انتهاء العقد باعتبارها أجرا ، علاوة على الفوائد التي يحصل عليها الأجير على إثر إنهاء العقد؛ ب) تعويضا عن الضرر ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه
المادة 82
مدونة الشغل
