يحق للوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط الحصول على تعويض عن إنهاء أي عقد يكون طرفا فيه ، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة ، في الأحوال التالية : - 33 - – 1 إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة ، أو العقد محدد المدة قبل حلول أجله بفعل المشغل ، من غير أن يكون سببه خطأ جسيما ، صادرا عن الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط ؛ – 2 إذا انتهى العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط لمرض أو حادثة ، نتج عنهما عجز كلي ودائم عن الشغل؛ – 3 إذا انتهى أجل العقد محدد المدة ، ولم يجدد
المادة 83
مدونة الشغل
