المادة 61

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن فصل الأجير من الشغل ، دون مراعاة أجل الإخطار ، ودون تعويض عن الفصل ، ولا تعويض عن الضرر ، عند ارتكابه خطأ جسيما . المادة 62 يجب ، قبل فصل الأجير ، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه ، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه . يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة ، يوقعه الطرفان ، وتسلم نسخة منه إلى الأجير . - 26 - إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة ، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل