المادة 60

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا حق للأجير في التعويضات الواردة في المادة 59 أعلاه إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 526 أدناه ، إلا إذا نص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير . الفرع الخامس : الفصل التأديبي