لا حق للأجير في التعويضات الواردة في المادة 59 أعلاه إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 526 أدناه ، إلا إذا نص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير . الفرع الخامس : الفصل التأديبي
المادة 60
مدونة الشغل
