يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 51 أعلاه . كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل
المادة 59
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 51 أعلاه . كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل