المادة 59

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 51 أعلاه . كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل

المادة 59 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi