المادة 58

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يرفع بنسبة %100 التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم ، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه