يرفع بنسبة %100 التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم ، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه
المادة 58
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يرفع بنسبة %100 التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم ، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه