يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي ، مع توابعه المبينة أدناه : – 1 المكافآت ، والتعويضات المرتبطة بالشغل باستثناء ما يلي : أ) المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله؛ ب) التعويض المؤدى عن تحمل مسؤولية ، باستثناء التعويضات عن المهام ، كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة ، أو لرئيس مجموعة؛ ج) التعويضات عن الأشغال المضنية أو الخطرة؛ - 25 - د) التعويضات المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبة؛ ه) التعويضات المدفوعة للأجير ، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة أعلى من فئته ، أو عن شغل أنجزه الأجير بصفة مؤقتة ، أو استثنائية ، ما عدا التعويضات عن الساعات الإضافية؛ – 2 الفوائد العينية؛ – 3 العمولة ، والحلوان
المادة 57
مدونة الشغل
