يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة ، تعويضا عند فصله ، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة ، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره ، وعن دورية أدائه
المادة 52
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة ، تعويضا عند فصله ، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة ، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره ، وعن دورية أدائه