المادة 51

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة ، دون إعطاء أجل الإخطار ، أو قبل انصرام مدته ، أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء ، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر ، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير ، لو استمر في أداء شغله ، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم . الفرع الرابع : التعويض عن الفصل

المادة 51 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi