يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة ، دون إعطاء أجل الإخطار ، أو قبل انصرام مدته ، أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء ، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر ، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير ، لو استمر في أداء شغله ، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم . الفرع الرابع : التعويض عن الفصل
المادة 51
مدونة الشغل
