تحدد مدة التغيب باتفاق بين المشغل والأجير ، وعند الاقتضاء تارة باختيار المشغل ، وتارة باختيار الأجير ، تناوبا بينهما . ينتهي الحق في التغيب بمجرد حصول الأجير على شغل جديد ، ويجب عليه في هذه الحالة إحاطة مشغله علما بذلك تحت طائلة إنهاء أجل الإخطار . كما ينتهي هذا الحق إذا توقف الأجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغل
المادة 50
مدونة الشغل
