تحدد رخصة التغيب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه في ساعتين في اليوم ، على ألا تتعدى الأوقات المرخص بها ثماني ساعات في الأسبوع الواحد ، أو ثلاثين ساعة في كل فترة من ثلاثين يوما متوالية . غير أنه إذا كان الأجير يشتغل في مقاولة ، أو مؤسسة ، أو ورش يبعد مسافة تفوق عشرة كيلومترات عن مدينة مصنفة في عداد البلديات ، أمكن له التغيب أربع ساعات متتالية مرتين في الأسبوع ، أو ثماني ساعات متتالية مرة في الأسبوع ، خلال الساعات المخصصة للشغل في المقاولة ، أو المؤسسة ، أو الورش
المادة 49
مدونة الشغل
