يستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار ، من رخص التغيب ، قصد البحث عن شغل آخر ، على أن يؤدى له عنها الأجر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي ، أيا كانت طريقة أدائه
المادة 48
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار ، من رخص التغيب ، قصد البحث عن شغل آخر ، على أن يؤدى له عنها الأجر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي ، أيا كانت طريقة أدائه