المادة 48

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار ، من رخص التغيب ، قصد البحث عن شغل آخر ، على أن يؤدى له عنها الأجر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي ، أيا كانت طريقة أدائه