يعادل مبلغ التعويض عن الفصل ، عن كل سنة ، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي ، ما يلي : 96 - ساعة من الأجرة ، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛ 144 - ساعة من الأجرة ، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛ - 24 - 192 - ساعة من الأجرة ، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛ 240 - ساعة من الأجرة ، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة . يمكن النص في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير . ويحق للأجير أن يستفيد أيضا ، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية
المادة 53
مدونة الشغل
