المادة 54

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي ، ما يلي : – 1 فترات العطلة السنوية المؤدى عنها؛ – 2 فترات استراحة النوافس المنصوص عليها في المادتين 153 و 154 أدناه ، وفترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في