تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي ، ما يلي : – 1 فترات العطلة السنوية المؤدى عنها؛ – 2 فترات استراحة النوافس المنصوص عليها في المادتين 153 و 154 أدناه ، وفترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في
المادة 54
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي ، ما يلي : – 1 فترات العطلة السنوية المؤدى عنها؛ – 2 فترات استراحة النوافس المنصوص عليها في المادتين 153 و 154 أدناه ، وفترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في