المادة 55

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يقدر التعويض عن الفصل على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع الاثنين والخمسين السابقة لتاريخ الإنهاء