أدناه؛ - التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها؛ - التعويضات عن الفصل من الشغل؛ - دفع الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني . يكون المقاول الأصلي ، علاوة على ذلك ، مسؤولا عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، إذا أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسساته ، أو في ملحقاتها
المادة 91
مدونة الشغل
