يحق للأجراء المتضررين ، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، عند إعسار المقاول من الباطن ، في الأحوال المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه ، إقامة دعوى على المقاول الأصلي ، الذي أنجز الشغل لحسابه . المادة 91 لا يسأل المقاول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقاول من الباطن ، إلا إذا وجه إليه هؤلاء الأجراء ، أو السلطة الإدارية المحلية ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل ، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور ، التي لم تؤد عن الشهر الأخير أو الخمسة عشر يوما الأخيرة ، إشعارا يخطره بعدم أداء المقاول من الباطن أجور أجرائه . - 35 - القسم الثالث : المفاوضة الجماعية
المادة 90
مدونة الشغل
