المادة 89

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا أعسر المقاول من الباطن ، ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات ، وفي حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب هذا الأخير ، سواء أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقاتها ، أو في مؤسسات أو ملحقات ليست ملكا له ، أو إذا أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهم : - أداء أجورهم ، مع مراعاة المقتضيات الواردة في

المادة 89 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi