يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة الأداء ، المنصوص عليهما في المادتين 23 أعلاه و 370 أدناه ، البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
المادة 88
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة الأداء ، المنصوص عليهما في المادتين 23 أعلاه و 370 أدناه ، البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل