يجب على المقاول من الباطن بصفته مشغلا ، التقيد بجميع أحكام هذا القانون ، وبالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، وحوادث الشغل والأمراض المهنية . - 34 - إذا لم يكن المقاول من الباطن مقيدا في السجل التجاري ، ولا صاحب أصل تجاري ، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن الأجراء
المادة 87
مدونة الشغل
