المادة 87

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المقاول من الباطن بصفته مشغلا ، التقيد بجميع أحكام هذا القانون ، وبالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، وحوادث الشغل والأمراض المهنية . - 34 - إذا لم يكن المقاول من الباطن مقيدا في السجل التجاري ، ولا صاحب أصل تجاري ، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن الأجراء