"عقد المقاولة من الباطن" هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال ، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات . يتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية ، ولم يكن مخلا بحقوق أجرائها
المادة 86
مدونة الشغل
