المادة 86

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

"عقد المقاولة من الباطن" هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال ، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات . يتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية ، ولم يكن مخلا بحقوق أجرائها