المادة 85

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يحتسب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة 83 أعلاه على أساس الحصة التي تعود شخصيا للوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط ، تبعا لأهمية الزبناء الذين جلبهم ، من حيث القيمة ، والعدد ، مع مراعاة الأداءات الخاصة ، التي منحت له لنفس الغاية ، طوال مدة سريان العقد ، وكذا النقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود إليه . يمنع تحديد مقدار ذلك التعويض مسبقا . إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة ، أو إنهاء العقد محدد المدة قبل انصرام أجله بسبب وفاة الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط ، آل التعويض إلى ورثته . القسم الثاني : عقد المقاولة من الباطن