يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : العاملة أو العامل المنزلي : العاملة أو العامل الذي يقوم ، بصفة دائمة واعتيادية ، مقابل أجر ، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون ، سواء عند مشغل واحد أو أكثر . لا تعتبر عاملة أو عاملا منزليا العاملة أو العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاول…
العمال المنزليون
تشمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة على وجه الخصوص الأعمال التالية : الاعتناء بشؤون البيت؛ الاعتناء بالأطفال؛ الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه ، أو مرضه ، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛ السياقة؛ أعمال البستنة؛ حراسة البيت . 3 الباب الثاني : شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين
يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي . ويوقع هذا العقد من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي ، شريطة أن تراعى ، عند التوقيع ، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود . يحرر العقد في ثلاثة…
يمكن تشغيل العاملات أو العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء المرخص لها . ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا ، بأعمال الوساطة في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل
يجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يقدم للمشغل نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وكذا جميع البيانات والوثائق التي يطلبها المشغل ، ولا سيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية ، وعند الاقتضاء نسخا من الشهادات المدرسية والمهنية التي يتوفر عليها . يجب على العاملة أو العامل ا…
يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة . غير أنه يمكن ، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ( )5 تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين ، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على ص…
يمنع تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها . وخلال هذه الفترة ، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض
يمكن إثبات عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي بجميع وسائل الإثبات . إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل
يجب على المشغل ، عند انتهاء عقد الشغل ، تحت طائلة أداء تعويض ، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام . 5 يجب أن يقتصر في شهادة الشغل ، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالبيت ، وتاريخ مغادرته له ، وأنواع الأشغال المنزلية التي شغلها . غير أنه يمكن ، باتفاق الطرفين ، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية ل…
تستفيد العاملات أو العمال المنزليون من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة ، لا سيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني . وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي
يجب على المشغل بصفة عامة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات أو العمال المنزليين وصحتهم ، وكرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته . الباب الثالث : مدة العمل ، الراحة الأسبوعية ، والعطلة السنوية وأيام العطل
تحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين . غير أنه بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة . يمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر
تستفيد الأم ، العاملة المنزلية ، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع ، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية . تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية . 6 يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل ، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر . يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين ، إذا اتفق الطرفان على ذلك
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية . ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من رخص تغيب لأسباب عائلية تحدد مددها كما يلي : - زواج العاملة أو العامل المنزلي : سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها؛ - زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه : يومان؛ - وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيا…
لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر ، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة . ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي . 7 يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من الأجر ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك
تستحق العاملة أو العامل المنزلي تعويضا عند فصله ، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل . يعادل مبلغ هذا التعويض ، عن كل سنة ، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي ، ما يلي : 96 - ساعة من الأجر ، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال الخمس سنوات الأولى؛ 144 - ساعة من الأجر ، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المق…
يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل ، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما . يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون . يقوم مفتش الشغل بإجراء محاولات الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه الط…
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم : - كل شخص استخدم ، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه ، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛ - كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛ - كل شخص استخدم ع…
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل : - لم يسلم للعاملة أو العامل المنزلي شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة ،10 أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد ، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛ - لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛ - لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية ، أو امتنع عن منح…
تحل تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم البيوت" وتسمية "المشغل" محل تسمية "صاحب البيت" المنصوص عليهما في القانون رقم 65.99 السالف الذكر . تحل تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "الأعوان المستخدمين في المنازل" الواردة في الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 27( 1392 يوليو )1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام . يتعين على المشغلين الذين يشغلون في التاريخ المذكور ، عاملات أو عمال منزليين ، التقيد بأحكامه ابتداء من هذا التاريخ
