المادة 23

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم : - كل شخص استخدم ، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه ، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛ - كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛ - كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛ - كل شخص ذاتي ، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛ - كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 أعلاه؛ - كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا . وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 23 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi