Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الشغل
›
العمال المنزليون
›
المادة 24
المادة 24
العمال المنزليون
19-12
Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه
المادة 23
المادة 25
المادة 24 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi