المادة 11

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستفيد العاملات أو العمال المنزليون من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة ، لا سيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني . وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي

المادة 11 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi