تستفيد العاملات أو العمال المنزليون من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة ، لا سيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني . وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي
المادة 11
العمال المنزليون
