يجب على المشغل ، عند انتهاء عقد الشغل ، تحت طائلة أداء تعويض ، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام . 5 يجب أن يقتصر في شهادة الشغل ، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالبيت ، وتاريخ مغادرته له ، وأنواع الأشغال المنزلية التي شغلها . غير أنه يمكن ، باتفاق الطرفين ، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للعاملة أو العامل المنزلي . تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعلاه . ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية
المادة 10
العمال المنزليون
